باب في أحكام السلم
كتاب البيوع
الملخص
الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله
آل فوزان
باب في أحكام السلم
* السلم أو السلف تعريفه
هو تعجيل الثمن , وتأجيل المثمن , ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه عقد على موصوف
في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
* وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع : - قال الله تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أشهد أن السلف المضمون إلى
أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " , ثم قرأ هذه الآية .
- وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه . وحاجة الناس داعية إليه ;
لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن , والآخر يرتفق برخص المثمن .
* ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع :
الشرط
الأول : انضباط صفات السلعة المسلم فيها ; لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا ,
فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين ; فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته ; كالبقول ,
والجلود , والأواني المختلفة , والجواهر .
الشرط الثاني : ذكر جنس المسلم فيه ونوعه , فالجنس كالبر , والنوع كالسلموني مثلا
, وهو نوع من البر .
الشرط الثالث : ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع , لقوله صلى الله عليه وسلم
:
من أسلف في شيء ; فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
أجل معلوم
متفق عليه , ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه ; تعذر الاستيفاء .
الشرط الرابع : ذكر أجل معلوم , لقوله صلى الله عليه وسلم :
إلى أجل معلوم
وقوله تعالى :
إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ
فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم ,
وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان .
الشرط الخامس : أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ; ليمكن تسليمه في وقته
, فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول ; لم يصح السلم ; كما لو أسلم في رطب
وعنب إلى الشتاء .
الشرط السادس : أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد , لقوله صلى الله
عليه وسلم :
من أسلف في شيء , فليسلف في كيل معلوم . ..
الحديث ; أي : فليعط . قال الإمام الشافعي رحمه الله : "
لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه , ولأنه إذا
لم يقبض الثمن في المجلس , صار بيع دين بدين , وهذا لا يجوز " .
الشرط السابع : أن يكون المسلم فيه غير معين , بل يكون دينا في الذمة , فلا يصح
السلم في دار وشجرة , لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه , فيفوت المقصود , ويكون
الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك , فإن كان
لا يصلح , كما لو عقدا في بر أو بحر , فلا بد من ذكر مكان الوفاء , وحيث تراضيا
على مكان التسليم , جاز ذلك , وإن اختلفا ; رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك
كما سبق .
* ومن أحكام المسلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه , ولا تصح الحوالة عليه , لأن الحوالة لا تصح
إلا على دين مستقر , والسلم عرضة للفسخ .
* ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله , كما لو أسلم في ثمرة
, فلم تحمل الشجر تلك السنة ; فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به
, أو الفسخ ويطالب برأس ماله ; لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن , فإن كان الثمن
تالفا ; رد بدله إليه , والله أعلم . وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية
وسماحتها ; لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم , مع خلوها من
الربا وسائر المحذورات , قلله الحمد على تيسيره
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire