el bassaire

jeudi 26 novembre 2015

باب في أحكام السلم


باب في أحكام السلم
كتاب   البيوع

 

 الملخص الفقهي/  قسم العبادات

تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان


 

باب في أحكام السلم
* السلم أو السلف تعريفه
هو تعجيل الثمن , وتأجيل المثمن , ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
* وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع : - قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " , ثم قرأ هذه الآية .
- ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث , قال : من أسلف في شيء ( وفي لفظ : في ثمر ) ; فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه , فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط .
- وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه . وحاجة الناس داعية إليه ; لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن , والآخر يرتفق برخص المثمن .
* ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع :


الشرط الأول : انضباط صفات السلعة المسلم فيها ; لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا , فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين ; فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته ; كالبقول , والجلود , والأواني المختلفة , والجواهر .
الشرط الثاني : ذكر جنس المسلم فيه ونوعه , فالجنس كالبر , والنوع كالسلموني مثلا , وهو نوع من البر .
الشرط الثالث : ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء ; فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه , ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه ; تعذر الاستيفاء .
الشرط الرابع : ذكر أجل معلوم , لقوله صلى الله عليه وسلم : إلى أجل معلوم وقوله تعالى : إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم , وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان .
الشرط الخامس : أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ; ليمكن تسليمه في وقته , فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول ; لم يصح السلم ; كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء .
الشرط السادس : أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء , فليسلف في كيل معلوم . .. الحديث ; أي : فليعط . قال الإمام الشافعي رحمه الله : " لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه , ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس , صار بيع دين بدين , وهذا لا يجوز " .
الشرط السابع : أن يكون المسلم فيه غير معين , بل يكون دينا في الذمة , فلا يصح السلم في دار وشجرة , لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه , فيفوت المقصود , ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان  يصلح لذلك , فإن كان لا يصلح , كما لو عقدا في بر أو بحر , فلا بد من ذكر مكان الوفاء , وحيث تراضيا على مكان التسليم , جاز ذلك , وإن اختلفا ; رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق .
* ومن أحكام المسلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه , ولا تصح الحوالة عليه , لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر , والسلم عرضة للفسخ .
* ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله , كما لو أسلم في ثمرة , فلم تحمل الشجر تلك السنة ; فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به , أو الفسخ ويطالب برأس ماله ; لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن , فإن كان الثمن تالفا ; رد بدله إليه , والله أعلم . وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها ; لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم , مع خلوها من الربا وسائر المحذورات , قلله الحمد على تيسيره

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire