باب في الأوقات
المنهي عن الصلاة فيها
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع
, ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها ; إلا ما
استثني , وهي أوقات خمسة :
الأول :
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا طلع
الفجر ; فلا صلاة إلا ركعتي الفجر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما , فإذا طلع الفجر
; فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر .
الثاني :
من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين .
والثالث :
عند قيام الشمس حتى تزول , وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل , لا يزيد ولا ينقص , إلى
أن تزول إلى جهة الغرب ; لقول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع
الشمس بازغة حتى ترتفع , وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول , وحين تتضيف الشمس
للغروب حتى تغرب رواه مسلم .
والرابع :
من صلاة العصر إلى غروب الشمس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه .
والخامس :
إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب .
واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض
الفائتة في هذه الأوقات ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من
نام عن صلاة أو نسيها , فليصلها إذا ذكرها متفق عليه . يجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في
هذه الأوقات ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه ; فهذا إذن منه صلى الله
عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي , ولأن الطواف جائز قي كل وقت ; فكذلك
ركعتاه . ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب
من الصلوات ; كصلاة الجنازة , وتحية المسجد , وصلاة الكسوف , للأدلة الدالة على
ذلك , وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات , فتحمل على ما لا سبب له ;
فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها . ويجوز قضاء سنة
الفجر بعد صلاة الفجر , وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر , ولا سيما إذا جمع
الظهر مع العصر ; فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قضى سنة الظهر بعد
العصر.
باب في الأوقات
المنهي عن الصلاة فيها
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع
, ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها ; إلا ما
استثني , وهي أوقات خمسة :
الأول :
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا طلع
الفجر ; فلا صلاة إلا ركعتي الفجر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما , فإذا طلع الفجر
; فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر .
الثاني :
من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين .
والثالث :
عند قيام الشمس حتى تزول , وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل , لا يزيد ولا ينقص , إلى
أن تزول إلى جهة الغرب ; لقول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع
الشمس بازغة حتى ترتفع , وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول , وحين تتضيف الشمس
للغروب حتى تغرب رواه مسلم .
والرابع :
من صلاة العصر إلى غروب الشمس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه .
والخامس :
إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب .
واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض
الفائتة في هذه الأوقات ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من
نام عن صلاة أو نسيها , فليصلها إذا ذكرها متفق عليه . يجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في
هذه الأوقات ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه ; فهذا إذن منه صلى الله
عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي , ولأن الطواف جائز قي كل وقت ; فكذلك
ركعتاه . ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب
من الصلوات ; كصلاة الجنازة , وتحية المسجد , وصلاة الكسوف , للأدلة الدالة على
ذلك , وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات , فتحمل على ما لا سبب له ;
فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها . ويجوز قضاء سنة
الفجر بعد صلاة الفجر , وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر , ولا سيما إذا جمع
الظهر مع العصر ; فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قضى سنة الظهر بعد
العصر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire