باب في الأحكام
التي تتعلق بالمسبوق
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق
لا يدرك صلاة الجماعة ; إلا بإدراك ركعة , فإن أدرك أقل من ذلك ; لم يكن مدركا
للجماعة , لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك , وله بنيته أجر الجماعة , كما إذا وجدهم
قد صلوا ; فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة ; كما وردت به الأحاديث ; أن من نوى
الخير ولم يتمكن من فعله ; كتب له مثل أجر من فعله .
وتدرك الركعة بإدراك الركوع على
الصحيح ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
من
أدرك الركوع , فقد أدرك الركعة
رواه أبو داود , ولما في " الصحيح "
من حديث أبي بكرة , وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع , فركع دون الصف
, ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة , فدل على الاجتراء بها .


فإذا أدرك
الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما , ثم يركع معه بتكبيرة ثانية , هذا
هو الأفضل , وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام ; أجزأته عن تكبيرة الركوع ; فتكبيرة
الإحرام , لا بد من الإتيان بها وهو قائم , وأما تكبيرة الركوع ; فمن الأفضل
الإتيان بها بعدها . وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة ; دخل معه ;
لحديث أبي هريرة وغيره :
إذا
جئتم إلى الصلاة , ونحن سجود , فاسجدوا , ولا تعدوها شيئا
فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية ; قام
المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة , ولا يقوم قبل التسليمة الثانية . وما أدرك
المسبوق مع إمامه ; فهو أول صلاته على القول الصحيح , وما يأتي به بعد سلام الإمام
هو آخرها ; لقوله عليه الصلاة والسلام :
وما
فاتكم ;فأتموا
وهو رواية الجمهور للحديث , وإتمام الشيء لا
يأتي إلا بعد تقدم أوله , ورواية :
وما فاتكم ; فاقضوا
لا تخالف رواية : " فأتموا " لأن
القضاء يراد به الفعل , لقوله تعالى :
فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
وقوله تعالى :
فَإِذَا
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
فيحمل قوله : " فاقضوا " على الأداء
والفراغ . .. , والله أعلم .










وإذا كانت الصلاة جهرية ; وجب على
المأموم أن يستمع لقراءة الإمام , ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ , لا سورة
الفاتحة ولا غيرها ; لقوله تعالى :
وَإِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
قال الإمام أحمد رحمه الله : " أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة " . فلو أن القراءة تجب على المأموم ; لما أمر بتركها لسنة الاستماع , ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة ; لم يكن لجهر الإمام فائدة , ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها ; فقد قال تعالى لموسى وهارون :
قَدْ
أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا
وقد دعا موسى , فقال . :
رَبَّنَا
إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا
الآية , وأمن هارون على دعائه , فنزل تأمينه
منزلة من دعا , فقال تعالى :
قَدْ
أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا
فدل على أن من أمن على دعاء ; فكأنما قاله .


قال الإمام أحمد رحمه الله : " أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة " . فلو أن القراءة تجب على المأموم ; لما أمر بتركها لسنة الاستماع , ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة ; لم يكن لجهر الإمام فائدة , ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها ; فقد قال تعالى لموسى وهارون :






أما إذا كانت الصلاة سرية , أو كان
المأموم لا يسمع الإمام ; فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال , وبهذا تجتمع الأدلة ;
أي : وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية . .. والله
أعلم .
ومن أحكام
صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له , وتحريم
مسابقته ; لأن المأموم متبع لإمامه , مقتد به , والتابع المقتدي لا يتقدم على
متبوعه وقدوته :
وقد قال صلى الله عليه وسلم
أما
يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار , أو يجعل صورته
صورة حمار ؟ !
متفق عليه , فمن تقدم على إمامه ; كان كالحمار
الذي لا يفقه ما يراد بعمله , ومن فعل ذلك ; استحق العقوبة . وفي الحديث الصحيح :
إنما
جعل الإمام ليؤتم به ; فلا تركعوا حتى يركع , ولا تسجدوا حتى يسجد
وروى الإمام أحمد وأبو داود :
إنما
جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع ; فاركعوا , ولا تركعوا حتى يركع , وإذا سجد ;
فاسجدوا , ولا تسجدوا حتى يسجد
وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا , ثم يقعون سجودا بعده .و
لما رأى عمر رضي
الله عنه رجلا يسابق الإمام ; ضربه , وقال : لا وحدك صليت , ولا بإمامك اقتديت
وهذا شيء يتساءل فيه أو يتجاهله بعض المصلين ,
فيسابقون الإمام , ويتعرضون للوعيد الشديد , بل يخشى أن لا تصح صلاتهم .
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال :
لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة , لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه , ولا يرفع قبله , ولا يسجد قبله , وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك " .
وقد قال صلى الله عليه وسلم






وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا , ثم يقعون سجودا بعده .و


وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال :


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة , لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه , ولا يرفع قبله , ولا يسجد قبله , وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك " .
ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان
ببعض المصلين حتى يخل بصلاته , وإلا ; فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام ; لأنه لن
يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام ؟ !
فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك , وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء .
نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه , إنه سميع مجيب ; فإنه من يرد الله به خيرا ; يفقهه في الدين .
فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك , وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء .
نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه , إنه سميع مجيب ; فإنه من يرد الله به خيرا ; يفقهه في الدين .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire