el bassaire

vendredi 21 septembre 2012

إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا من قبل إرهابين يدعون ثوار


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد.
فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (19)
 وتاريخ 20/ 3 /1433هـ، ونصُّه:
السادة أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي وفقكم الله
"ما حكم إجهاض حمل المغتصبات من فتيات سوريا في الفترة السابقة، علما أن
 نفسيتهن سيئة جدا، وأنهن حملن مكرهات، من قبل  إرهابين يدعون ثوار
ومنهن من لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها ؟ وبعد الاطلاع والدراسة أجابت
اللجنة بما يأتي:
نسأل الله عز وجل بمنِّه وكرمه أن يلطف بإخواننا وأخواتنا في سوريا، وأن يهلك هذا
 الطاغية النصيري وأتباعه، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، ولا حول لنا ولا قوة إلا
 بالله، هو
حسبنا ونعم الوكيل، وبعد.
أولا: إن الزنا والاغتصاب من أكبر الكبائر، فالزاني أو المغتصب مرتكب جريمة من
 هي من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله والقتل، وعليه إثم كبير، ووزر جسيم،
والآياتُ والأحاديثُ في ذلك كثيرة.
كما أن المرأة المغتصبة بالإكراه لا إثم عليها لقوله تعالى: "إلا من أكره" النحل / 106، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"،
 وهذا باتفاق الفقهاء.
ثانيا: إن كان الإجهاض بسبب الاغتصاب الذي أكرهت عليه الفتاة، وكان قبل نفخ
 الروح في الجنين –أي: قبل مئة وعشرين يوما- كما ثبت ذلك في صحيح البخاري
 ومسلم: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي
 بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ
 مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ
 فِيهِ الرُّوحُ .." الحديث.
فإن كان الأمر كذلك فإن الإجهاض في تلك الحال جائز في قول جماعة من الفقهاء؛
لأنه ما يزال نطفة، ولم يكتمل تخلقه وتصوره، وما ويترتب على بقائه من الضرر للأم
 أعظم من مراعاة مصلحة هذه النطفة؛ وهو ما يلحق الفتاةَ من معرَّة هذا الحمل، ويؤثر
 على سمعتها واستقرار حياتها الاجتماعية، ومن مقاصد الشريعة صيانة نظام الأسرة
وحماية الأعراض،
خصوصاً أعراض المؤمنات البريئات، ويكون الإجهاض عن طريق جهة طبية ثقة.
ثالثاً: إذا لم تسقط المرأة جنين الاغتصاب، وتجاوز الحمل أربعة أشهر ، فإنه في هذه
الحال يحرم الإجهاض ؛ لأن الروح قد نفخت في الجنين، وصار إنساناً، له حقوق ،
وتصبر المرأة على الحمل، ولها أجر فيما تحتسبه عند الله تعالى، وهذا يحكى بين أهل
 العلم اتفاقا، باستثناء ما إذا خُشي على حياة الأم، فقد أجاز بعض أهل العلم
الإجهاض إذن.
رابعا: يكفي في إثبات حكم الاغتصاب خبرُ المغتصبة، بأن تشهد هي بذلك فقط،
لما في اشتراط ثبوت الاغتصاب من عنت ومشقة على المرأة، وإن كان المخبر بذلك
هو الطبيب فيكفي في ذلك عدم مايكذب الخبر من دليل أو قرينة ظاهرة.
* كما ينبغي التعاون من المجتمع كله للتخفيف من معاناة الأم في هذه الأحوال، وكذا
هذا الجنين إذا خرج إلى الحياة فله حق في الحياة الكريمة، ويمكن أن يحصل به نفع عظيم
 إن هو وجد الرعاية والاهتمام والتربية الصالحة.
* كما نهيب بالشباب المسلم ألا يستنكفوا من الزواج من هؤلاء الفتيات المغتصبات،
وعليهم أن يحتسبوا الأجر في التخفيف من معاناتهن.
ونسأل الله تعالى الفرج، والانتقام من الظالمين المفسدين، وأن يحفظ دماء
المسلمين وأعراضهم، والحمد لله رب العالمين.
والله تعالى أعلم

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire