باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
يسن للمصلي رد المار من أمامه
قريبا منه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم يصلي , فلا يدعن أحدا يمر بين يديه , فإن أبى ,
فليقاتله ; فإن معه القرين رواه مسلم
. لكن إذا كان أمام المصلي سترة ( أي : شيء مرتفع من جدار أو نحوه ) ; فلا بأس أن
يمر من ورائها , وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان ; فيمر , ولا يرده المصلي
, وكذا إذا كان يصلي في الحرم ; فلا يمنع المرور بين يديه ; لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة , رواه الخمسة .
واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد
والإمام ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا
صلى أحدكم , فليصل إلى سترة , وليدن منها رواه أبو
داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد , وأما المأموم ; فسترته سترة إمامه . وليس اتخاذ
السترة بواجب , لحديث ابن عباس ; أنه
صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد
وأبو داود . وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل ; أي : قدر ذراع , سواء
كانت دقيقـة أو عريضة . والحكمة في اتخاذها ; لتمنع المار بين يديه , ولتمنع
المصلي من الانشغال بما وراءها . وإن كان في صحراء ; صلى إلى شيء شاخص من شجر أو
حجر أو عصا , فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض ; وضعه بين يديه عرضا . وإذا التبست
القراءة على الإمام ; فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة . ويباح للمصلي لبس الثوب
ونحوه , وحمل شيء ووضعه , وفتح الباب , وله قتل حية وعقرب ; لأنه صلى الله عليه
وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة , الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي
وصححه , لكن , لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة , فإن
أكثر منها من غير ضرورة , وكانت متوالية ; أبطلت الصلاة , لأن ذلك مما ينافي
الصلاة ويشغل عنها . وإذا عرض للمصلي أمر ; كاستئذان عليه , أو سهو إمامه , أو خاف
على إنسان الوقوع في هلكة , فله التنبيه على ذلك ; بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة ,
لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا نابكم شيء في صلاتكم ; فلتسبح الرجال , ولتصفق النساء متفق عليه . ولا يكره
السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد , وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة
بالإشارة لا باللفظ ; فلا يقول : وعليكم السلام , فإن رده باللفظ ; بطلت به صلاته
; لأنه خطاب آدمي , وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام . ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور
في ركعة واحدة ; لما في " الصحيح " : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة
وآل عمران والنساء ويجوز له
أن يكرر قراءة السورة في ركعتين , وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين , ويجوز له
قراءة أواخر السور وأوسطها ; لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس ; أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية , وفي الثانية
الآية في آل عمران : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآية , ولعموم قوله
تعالى : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لكن لا ينبغي الإكثار من
ذلك , بل يفعل أحيانا . وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب , وأن يسأل
الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة , وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند
قراءة ذكره ; لتأكد الصلاة عليه عند ذكره .
هذه جملة من الأمور التي يستحب لك
أو يباح لك فعلها حال الصلاة عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها , حتى
تكون على بصيرة من دينك , ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل
الصالح . وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة , لا يجوز أن نفعل أو نقال فيها إلا في
حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ; فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما
يكملها وما ينقصها , حتى تؤديها على الوجه الأكمل
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire