كتاب الطهارة
باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال
https://twitter.com/hadithecharif
هناك بعض من الأعمال التي يحرم على
المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها , وهذه الأعمال نبينها لك
بأدلتها ; لتكون منك على بال ; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة
المطلوبة .
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم
على المحدث , سواء كان حدثه أكبر أو أصغر , وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث
حدثا أكبر . فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين :
1 - مس المصحف الشريف ; فلا يمسه
المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ أي : المتطهرون من الحدث
جنابة أو غيرها , على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر , وهناك من يرى أن
المراد بهم الملائكة الكرام . وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة ; فإن
ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة , وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله
عليه وسلم لعمرو بن حزم ; قوله : لا يمس المصحف إلا طاهر رواه
النسائي وغيره متصلا .
قال ابن عبد البر : " إنه
أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول " . قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف
لغير المتطهر : " هو مذهب الأئمة الأربعة " .
وقال ابن هبيرة في " الإفصاح
" : " أجمعوا ( يعني : الأئمة الأربعة ) أنه لا
يجوز للمحدث مس المصحف " انتهى .
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر
المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه , وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير
مس .
2 - ويحرم
على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم , إذا
استطاع الطهارة ; لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية , وقال النبي صلى
الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهورا رواه
مسلم وغيره , وحديث : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ فلا يجوز له أن يصلي من
غير طهارة مع القدرة عليها , ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالما , ناسيا أو
عامدا , لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة ; يأثم ويعزر , وإن كان جاهلا أو
ناسيا ; فإنه لا يأثم , لكن ; لا تصح صلاته .
3 - يحرم
على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام وقد توضأ النبي صلى الله
عليه وسلم للطواف , وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى
تطهر , كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث
حتى يتطهر .
ومما يدل على تحريمه على المحدث
حدثا أكبر قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا أي : لا تدخلوا المسجد
وأنتم جنب إلا ماري طريق ; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف
من باب أولى . وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر .
وأما الأشياء
التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي :
1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن , لحديث علي رضي الله عنه : لا يحجبه
( يعني : النبي
صلى الله
عليه وسلم
) عن القرآن
شيء , ليس الجنابة رواه الترمذي وغيره , ولفظ الترمذي : " يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا " ; فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء , ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه .
ولا بأس
أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر ; مثل : بسم
الله الرحمن الرحيم , والحمد لله رب العالمين , لحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه
2 - ويحرم على المحدث حدثا
أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء , لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا أي : لا تدخلوا المسجد
للبقاء فيه , ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود من حديث
عائشة , وصححه ابن خزيمة .
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر ; جاز له اللبث في المسجد ; لقول عطاء : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في
المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة والحكمة
من هذا الوضوء تخفيف الجنابة .
وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه ; لقوله تعالى : إلا عابري سبيل أي : متجاوزين فيه للخروج منه , والاستثناء من النهي إباحة , فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء , ويجوز له المرور منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وليعتزل الحيض المصلى
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن
فوزان بن عبدالله
آل فوزان
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire