أصحاب الفروض
نبدأ
بأصحاب الفروض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما
بقي فهو لأولى رجل ذكر".
فأصحاب
الفروض عشرة: الزوج، والزوجة فأكثر، والأم والأب، والجد، والجدة فأكثر، والبنات،
وبنات الابن، والأخوات لغير أم، وأولاد الأم.
ميراث الزوج
يرث الزوج
من زوجته النصف: إن لم يكن لها فرع وارث؛ والفرع الوارث هم الأولاد، وأولاد
الأبناء وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه
الفرع الوارث.
ويرث
الربع: إن كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أم من غيره؛ لقوله تعالى: )وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ )
(النساء:الآية12) ، ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن
نزلوا.فلو هلكت امرأة عن زوج وأب: فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث والباقي
للأب.ولو هلكت عن زوج وابن: فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.
ميراث الزوجة
ترث
الزوجة من زوجها الربع: إن لم يكن له فرع وارث. وترث الثمن: إن كان له فرع وارث
منها أو من غيرها، ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض
بزيادتهن؛ لقوله تعالى: ) وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم)(النساء:الآية12)فلو هلك امرؤٌ عن زوجة وأب: فللزوجة الربع لعدم الفرع
الوارث والباقي للأب.ولو هلك عن زوجة وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
والباقي للابن.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire