el bassaire

lundi 3 mars 2014

حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب



حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب

يكون الحمل دائماً ثمرة لقاء بين رجل وامرأة، إما بطريق مشروع عن طريق عقد نكاح صحيح شرعي، وإما عن طريق غير صحيح لا يقرّه الشرع يأخذ صوراً عدّة، منها عدم وجود عقد نكاح شرعي صحيح، أو الزنى والسفاح، أو الإكراه على الزنى، و كل هذه الحالات قد تتبّعها الفقهاء، وبيّنوا حكم الله عز وجل فيها، كما بيّنوا احترام الإسلام للروح الإنسانية الناتجة عن مثل هذا اللقاء.

وأما عن حكم إسقاط الحمل نتيجة الاغتصاب فلم يرد في كلام الفقهاء عنه عبارات واضحة، ولعلّ السبب في ذلك كونه مدرجاً أو تابعاً للحكم العام للإسقاط، ولذلك فالحكم فيه لا يخرج عن دائرة ما تمّ التوصل إليه من ترجيح في حكم الإجهاض عموماً عند الفقهاء، مع توضيح النقاط التالية:

1. إن كان الحمل قد تجاوز فترة نفخ الروح فيه، وهي أربعة أشهر، أي مائة وعشرون يوماً: فلا يجوز إسقاطه مطلقاً؛ لأنه قتل نفس، وإزهاق روح.

2. إن كان الحمل لا يزال فيما قبل الأربعين يوماً، فلا تردد أبداً في جواز إجهاضه حالة الاغتصاب؛ لأننا إذا قلنا بجواز ذلك للحاجة، فلا حاجة أشدّ من رفع الضيق والحرج الناجم عن هذا الاغتصاب.

كما يمكن الاستئناس بما ذكره بعض المالكية: من جواز إقامة الحد على الزانية إذا كان حملها قبل الأربعين،و قالو الا ينتظر وضع الحمل؛ لأنه قبل الأربعين لا حرمة له، ونص عبارتهم و هو" متى تقدم للمرأة أربعون يوماً من يوم زنت؛ انتظر حملها، وإلا حدّت؛ لأنه قبل الأربعين  مضغة لا حرمة لها"
3. وإن كان مضى على الحمل أربعون يوماً، ولم يصل إلى نفخ الروح فيباح إسقاطه؛ لما يلي:

- لأنه يندرج تحت القاعدة التي  سبق ذكرها، وهي" الحاجة تنزل
منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة" فيباح للمرأة التي حملت
نتيجة الاغتصاب إجهاض حملها، ما دام لم تنفخ فيه الروح، بل لعلها أعظم حالات الحاجة التي تلحق بالضرورة؛ لما يمسُّ المرأة من طعن في شرفها وسمعتها، ولما تتعرض له من أذى شديد على المجتمع، إضافة إلى عدم الرغبة بهذا الحمل الناتج عن عدو حقيقي لها، فبأي نفسٍ ستربي هذا الطفل، وبأيّ وجه ستتقبله عائلتها ومجتمعها؟!.

بل ومراعاة لحال هذا الطفل الذي لن يجد له مكاناً في نفوس من حوله، ولن يحظى بقلب رؤوم يلوذ به - يباح الإجهاض هنا. ولكن حتى لا يكون الحكم عامًّا، فلابدّ من وضع ضوابط وشروط لهذا الحكم، وتشمل ما يلي:

1- أن تتحقق حالة الاغتصاب بشروطها الواردة في باب الإكراه التام، أو الملجئ، والذي سبق تعريفه، بحيث لا يبقى للمرء معه قدرة
على الاختيار، وتحقق شروط الإكراه الملجئ، وهي:

- أن يكون المكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به، والمكرَه عاجزاً عن دفع هذا الإكراه، ولو بالفرار.

- أن يغلب على ظن المكرَه أنه إذا امتنع عن فعل ما أكره عليه، أوقع
به المكرِه ما هدده به.

- أن لا يظهر من المكرَه ما يدلُّ على اختياره ورضاه.
- أن يكون ما هُدِد به فوريًّا.
2- أن يتمّ الإجهاض فور معرفة حصول الحمل، وزوال سبب الإكراه، دون تأخر غير مبرر، وإلا كان التأخر دليل رضا من المرأة بهذا الحمل.

3- أن تتمّ عملية الإجهاض بإشراف طبي مأمون، وبإذن من جهة
المرأة، وكذلك أولياؤها، أو من قبل جهة رسمية تحققت من حالة
الاغتصاب.

أن لا يكون قد مرّ على الحمل أربعة أشهر؛ لأن ذلك إزهاق للروح.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire