el bassaire

mardi 8 septembre 2015

ما يتعلق بطواف الوداع وزيارة المدينة النبوية

ما يتعلق بطواف الوداع وزيارة المدينة النبوية
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://twitter.com/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

ما يتعلق بطواف الوداع وزيارة المدينة النبوية:
130- بعض الحجاج يقوم بأداء طواف الوداع، ثم يعود إلى منى؛ ليرمي جمار اليوم الثاني إن كان متعجلاً، أو الثالث إن كان متأخرًا، ثم يسافر. وهذا الفعل مخالف للسنة، والصحيح أنه يلزمه أن يجعل آخر عهده بالبيت؛ فلا يجوز له أن يبقي شيئًا من أفعال الحج ليؤديها بعد طواف الوداع، كذلك في حالة توكيله لغيره أن يرمي عنه، فالواجب عليه أن ينتظر حتى يتأكد أنه قد رمى عنه، ثم يؤدي طواف الوداع ليكون ذلك آخر عهده بالبيت؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثَمَّ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية له قال ابن عباس: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». والله أعلم.
131- اعتقاد وجوب طواف الوداع على المعتمر، والحاج. والراجح أن طواف الوداع لا يشرع في حق المعتمر، وإنما يجب في حق الحاج فقط؛ لأن الحديث الوارد في ذلك إنما ورد في الحج دون العمرة؛ ولأن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر في واحدة منها أنه طاف للوادع قبل خروجه من مكة، ولا أمر أصحابه بذلك، وهذا مما تتوفر الهمم، والدواعي على نقله، وعدم نقله يدل على عدم مشروعيته. والله أعلم.
132- اعتقاد مشروعية المشي متقهقرًا (الرجوع على الخلف) بعد فراغه من طواف الوداع؛ حتى لا يعطي البيت قفاه. وهذا العمل لا أصل له. بل هو مبتدع. والصحيح أن يخرج المودع بالطريقة المعتادة من المشي قدمًا، ولو أعطى البيت قفاه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
133- شد الرحال بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم. وهذا الفعل بدعة منكرة. والصحيح أن الرحال لا تشد إلى شيء من القبور، وإنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة فقط. كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»؛ فعلى العبد أن يصحح نيته، ويجعل سفره إلى المدينة بنية الصلاة في المسجد النبوي وإدراك فضله؛ فإذا أتى إلى المسجد شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم، وصاحبيه؛ أما أن يقصد القبر بسفره فهذا من الغلو المذموم ومن وسائل الشرك الأكبر. والله أعلم.
14- أن اعتقاد أن الحج لا يكتمل إلا إذا زار المدينة، وقبر النبي صلى الله عليه و سلم. وهذا لا أصل له، والأحاديث الواردة في ذلك موضوعة لا تصح. والصحيح أنه لا علاقة بين الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وأن اعتقاد ذلك من البدع المذمومة، ومن الإحداث في الدين. والله أعلم.
135- زيارة المزارات المتفرقة بالمدينة، ومكة. وهذا كله محدث، ولا أصل له. والصحيح أنه لا يشرع زيارة مسجد في المدينة سوى مسجد النبي صلى الله عليه و سلم، ومسجد قباء، وما عدا ذلك فلا تشرع زيارته مطلقًا. والله أعلم.
136- اعتقاد مشروعية أداء أربعين صلاة في ثمانية أيام بالمدينة. وهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم. والصواب أن الصلاة في المسجد النبوي مشروعة مطلقًا دون عدد ولا قيد. وبهذا صحت الأخبار عن النبي المختار؛ وعليه فإن التقييد بهذا العدد من المنكرات التي يجب تركها؛ فإن العبادات مبناها على الأدلة الصحيحة، لا على العادات والتقاليد وضغط الواقع، والأقوال التي لا دليل عليها. والله أعلم.
137- التمسح بالحجرة النبوية، والدعاء مستقبلاً للقبر، والطواف حوله. وهذا كله من البدع المنكرة، ومن أعظم وأخطر وسائل الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهذا من أشنع أنواع الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه و سلم أمته، والطواف حول القبر من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والصحيح استقبال القبلة حال الدعاء وعدم إطالة الوقف عند القبور بل الانصراف المباشر بعد السلام على النبي صلى الله عليه و سلم وصاحبيه رضي الله عنهما. والله أعلم.
138- أخذ التراب، والأحجار ونحو ذلك من الحرم، والمناسك، والمشاعر؛ للتبرك وغيره. والصحيح أن هذا من البدع المنكرة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، ومنكر من الفعل؛ إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم، ولا أصحابه الكرام البررة، وهم أحرص الناس على الخير وقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى


وشر الأمور المحدثات البدائع



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire