el bassaire

vendredi 31 mars 2017

نصيحة للنساء

نصيحة للنساء
كَــلَمةٌ جَامِعة نافعة لِلْمَرْأةِ المُسلِمــة
صَالِــح بنُ فَوزان الفَوزَان



السُّـــــــؤَالُ:
هل من كلمة جامعة توجهها للمرأة المسلمة والتي أصبح شغلها الشاغل الركض وراء الأسواق والتقصير في حقوق كثيرة في سبيل المحافظة على ذلك‏ ؟‏

الجَــــــوَابُ:
‏ أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها وأولادها، فتقوم بأعمال بيتها وتربية أولادها وحقوق زوجها، وأن تتعلم أمور دينها، وأن تحافظ على أداء فرائض الله، وتكثر من النوافل والتصدق بما تستطيع، وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، مع التستر الكامل، وترك الطيب والزينة عند الخروج، وأن لا تركب وحدها مع سائق غير محرم، وأن لا تزاحم الرجال وتختلط بهم، وأن لا تدخل على الطبيب وحدها بدون أن يكون معها محرم، وأن لا تسافر بدون محرم، وأن تعالج عند طبيبات من النساء ولا تعالج عند الأطباء الرجال؛ إلا بشرطين‏:‏
الأول‏:‏ أن لا تجد طبيبة امرأة،
الثاني‏:‏ أن تكون مضطرة للعلاج


 وأن تبتعد عن التشبه بالرجال وعن التشبه بالكافرات في شعرها ولباسها وزيها، وأن تبادر إلى الزواج إذا لم تكن قد تزوجت ولا تبقى بدون زوج، وأن تتنازل عن كثير من مطامعها إذا وجدت الزوج الصالح، ولذلك على المرأة المسلمة أن لا تلتفت إلى الدعايات المغرضة التي تريد أن تسلب المرأة كرامتها وعفتها، فتدعوها إلى الخروج على الآداب الشرعية والتمرد على ولي أمرها الذي ينظر في مصلحتها، وعليها بالبر بوالديها وصلة أرحامها وإكرام جيرانها وكف الأذى عنهم.

الأشخاص الذين يجوز للمرأة مصافحتهم

الأشخاص الذين يجوز للمرأة مصافحتهم
     
الشيخ العَـــلّامَة
 
ابن باز - رحمه الله تعالى


 
السُّـــــــؤَال:
من هم الأشخاص الذين يجوز للمرآة أن تصافحهم؟

الجَــــ ـــوَاب:
ليس لها أن تصافح إلا وليها ومحارمها بس، زوجها ومحارمها، الزوج والمحارم، أبي الزوج، ابن الزوج، أبوها، ولدها، أخوها، عمها، خالها، المحارم، أو النساء، أما أن تصافح زوج أختها ، أو تصافح أخا زوجها، أو ابن عمها ، أو ابن خالها، أو أحد جيرانها هذا لا، لا يجوز،

المصافحة ما تكون للرجال إلا للمحارم خاصة،

ولهذا لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم- النساء، ومدت إليه امرأة أبى ، وقال: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام.

وهذا كثير ما يقع، وهذا يقع كثيراً من بعض النساء في الجنوب والبادية ، فينبغي الحذر من هذا، المصافحة لا تكون إلا للمحارم كالأب والأخ والعم ، والزوج وأبو الزوج، وابن الزوج، وهكذا مع النساء. أما مصافحة الأجنبي الذي يحل له زواجها، كابن عمها ، وزوج أختها، لو طلقها جاز له أن ينكحها أخته، لو طلقها أو ماتت جاز له أن ينكح أختها، فلا تصافح أخا زوجها ولا عم زوجها، ولا خال زوجها، ولا زوج أختها، كل هذا لا يجوز، لأنهم أجانب، كما لا تصافح جيرانها ، ولا أبناء عمها ، ولا أبناء خالها  ، ولا سائقها ، ولا خادمها.



مخالفات تقع فيها النساء دون إنكار من أولياء الأمور

مخالفات تقع فيها النساء دون إنكار من أولياء الأمور
 مُحَمَّد بِن صَالح العثيمين


السُّـــــــؤَال:
فضيلة الشيخ، كثر في هذا الزمان من بعض أولياء الأمور ترك أهليهم وذويهم في الأسواق لوحدهن بدون محارم، أو ذهابهن مع السائق لوحدهن، أو ذهابهن إلى المدرسة بدون محارم، ويلاحظ انتظار بعضهن لأوليائهن لأوقات طويلة بعد فراغهن من التسوق لوحدهن، فما توجيهك بهذه المناسبة وفقك الله تعالى؟

  
الشَـــيخ العَـــلّامَة
مُحَمَّد بِن صَالح العثيمين
  
الجَـــــــوَاب:
أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارمه من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات،
وأن يحرص غاية الحرص على ألا تذهب المرأة وحدها، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال، فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها،

 المرأة فتنة تفتتن هي ويفتتن بها، فعليه في هذه الحال أن يكون مصاحباً لها، لكن مع الأسف أن الغيرة ماتت عند الكثير من الناس،
ألم تعلموا أن الرجل يأتي إلى الخياط فتنزل المرأة تكلم الخياط بما تريد والرجل جالس في السيارة لا يقف معها، وهذا مما يدل على ضعف الإيمان وموت الغيرة،
كيف ترى أنك في السيارة وامرأتك أو ابنتك أو أختك تخاطب الخياط ربما بخطاب ما تدري هل هو من الخطاب الجائز أو من الخطاب المحرم، ربما تخضع بالقول فتقع فيما نهى الله عنه بقوله: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب:32]
وهذه محنة عظيمة.

   والواجب على الإنسان أن يراعي أهله، وأن تحمله الغيرة على ألا يتهاون في هذا الأمر،
كذلك بعض الناس يرسل ابنته أو أخته مع السائق وحده إلى المدرسة،
 وهذا حرام؛ لأن هذا هو من الخلوة بامرأة أجنبية،
 ومعنى أجنبية: ليست من محارمه، وهذا أعظم من الخلوة في حجرة؛ لأن هذا بإمكانه أن يؤزه الشيطان فيتفق مع البنت على أمر محرم ويذهب بها إلى ما شاء ويقضي وطره، ثم يعيدها إلى المدرسة أو يعيدها إلى أهلها إذا كان وقت الدراسة قد انتهى، فالمسألة خطيرة!
   ولا يحل للإنسان أن يرسل ابنته أو أحداً من محارمه مع سائق وحده.

-

vendredi 24 mars 2017

باب في نفقة الأقارب والمماليك

باب في نفقة الأقارب والمماليك
 كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب ، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم .
ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب ، وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا :
- أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا ، أو لا يملك ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب .
- وأن يكون المنفق غنيا ، عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه .
- وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد .
وإن يكون المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه ; اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه .
والدليل على وجوب
نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى :Description : B2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاDescription : B1 ومن الإحسان الإنفاق عليهما ، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين .
والدليل على وجوب
نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى :Description : B2 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِDescription : B1 أي : وعلى المولود له ، وهو الأب . " رزقهن " ; أي : طعام الوالدات . " وكسوتهن " ; أي : لباسهن . " بالمعروف " ; أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفDescription : H1
والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى :
Description : B2 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَDescription : B1 ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ; فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث .
وفي هذه الآية ، وهي قوله تعالى :
Description : B2 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَDescription : B1 أي : على وارث الولد غير والده - الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه - من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك .
وقال تعالى :
Description : B2 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُDescription : B1
وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب
نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني .
وروى أبو داود ;
Description : H2 أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؟ قال : أمك وأباك ، وأختك وأخاكDescription : H1 وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي :Description : H2 وابدأ بمن تعول : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناكDescription : H1 وهذا الحديث يفسر قوله تعالى :Description : B2 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُDescription : B1
والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ، ينفرد بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند :
Description : H2 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفDescription : H1 فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه ، مع قوله تعالى :Description : B2 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِDescription : B1 وقوله :Description : B2 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّDescription : B1 فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه .
أما الفقير الذي له أقارب أغنياء ، وليس منهم الأب ; فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه ; لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث ; بقوله :
Description : B2 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَDescription : B1 فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ، فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا ; وجب على الجدة سدس نفقته ، والباقي على الشقيق ; لأنهما يرثانه كذلك ، وعلى هذا فقس .
وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، لا يكلف من العمل ما لا يطيقDescription : H1 رواه الشافعي في " مسنده " ، وروى مسلم في " الصحيحين " من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال :Description : H2 " إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ; فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم "Description : H1 مع قوله تعالى :Description : B2 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْDescription : B1 ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه .
وإن طلب الرقيق نكاحا ; زوجه سيده أو باعه ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْDescription : B1 والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب .
وإن طلبته أمة ; خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعا ; إزالة للضرر عنها .
ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 عذبت امرأة في هرة حبستها ، حتى ماتت جوعا ; فلا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرضDescription : H1 متفق عليه .
فدل هذا الحديث على وجوب
النفقة على الحيوان المملوك لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق ، وإذا كان هذا في الهرة ; فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى .
ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه ; لأن ذلك تعذيب لها .
ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 لا ضرر ولا ضرارDescription : H1
ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه ، فإن
عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل ; لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تجب إزالته .


jeudi 23 mars 2017

باب في نفقة الزوجة

باب في نفقة الزوجة
 كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

النفقات جمع نفقة ، وهي لغة : الدراهم ونحوها من الأموال ، وشرعا : كفاية من يمؤنه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها .
وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته ، . فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها ،
قال تعالى :
Description : B2 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِDescription : B1 وقال تعالى :Description : B2 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِDescription : B1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفDescription : H1 رواه مسلم وأبو داود .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويدخل في
Description : B2 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِDescription : B1 جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ، ويجعلونه معدودا ، ويتكرر " انتهى .
ويعتبر الحاكم
تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعسارا أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما :
فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما ، ويفرض لها من الكسو ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد ، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد . ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسو والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد . ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقير تحت الغني ما بين الحد الأعلى - وهو نفقة الموسرين - والحد الأدنى - وهو نفقة الفقيرين - بحسب العرف والعادة ، لأن ذلك هو اللائق بحالهما .
وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة .
وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته ،
أما إذا طلقها وصارت في العدة : فإن كان طلاقا رجعيا ; فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة ; لأنها زوجة ; بدليل قوله تعالى :Description : B2 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَDescription : B1
وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى ; فلا نفقة لها ولا سكنى ; لما في " الصحيحين " من حديث فاطمة بنت قيس :
Description : H2 طلقها زوجها ألبتة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا نفقة لك ولا سكنىDescription : H1
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : "
المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ، ومذهب فقاء الحديث " انتهى .
إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا ; فلها النفقة ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّDescription : B1 وقوله تعالى :Description : B2 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْDescription : B1 ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس :Description : H2 لا نفقة لك ; إلا أن تكوني حاملا Description : H1ولأن الحمل ولد للمطلق ، فلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه .
قال الموفق وغيره : " وهذا بإجماع أهل العلم ، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل " .
ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية .
وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة :
- منها : إذا حبست عنه ; سقطت نفقتها ; لفوات تمكنه من الاستمتاع بها ، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع .
- ومنها : إذا نشزت عنه ; فإنها تسقط نفقتها ، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له ، كما لو امتنعت من فراشه ، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها ، أو خرجت من منزله بغير إذنه ; فلا نفقة لها في هذه الأحوال ; لأنها تعتبر ناشزا ، لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع .
- ومنها : لو سافرت لحاجتها ; فإنها تسقط نفقتها ، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته ، فسقطت نفقتها .
والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج ; لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ، ولا سبب لوجوب النفقة عليها ، فتكون نفقتها على نفسها ، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة .
وإن كانت المتوفى عنها حاملا ; وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة ، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر .
وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك ; لأن الحق لهما ، وإن اختلفا ; وجب دفع نفقه كل يوم من أوله جاهزة ، وإن اتفقا على دفعها حبا ; جاز ذلك ; لاحتياجه إلى كلفة ومؤنة ، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها .
وتجب لها الكسوة كل عام من أوله ، فيعطيها كسوة السنة ، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة ، أو كان حاضرا ولم ينفق عليها ; لزمته نفقة ما مضى ; لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان .
ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له ، فإن أعسر بالنفقة ; فلها فسخ نكاحا منه ; لحديث أبي هريرة مرفوعا :Description : H2 في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : يفرق بينهماDescription : H1 رواه الدارقطني ، ولقوله  تعالى :Description : B2 فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍDescription : B1 وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف .
وإن غاب زوج موسر ، ولم يدع لامرأته نفقة ، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم ، فإن قدرت على ماله ; أخذت قدر كفايتها ; لما في " الصحيحين " ، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند :Description : H2 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفDescription : H1 لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها .
ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة ، وإعطاءها كل ذي حق حقه ، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة ; فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية ،
Description : B2 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَDescription : B1