باب في وليمة العرس/ كتاب النكاح
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
* أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ، يقال :
أولم الرجل : إذا اجتمع عقله وخلقه . ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به ;
لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج ، ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة
وعرف الفقهاء . وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة ، لكل منها اسم خاص .
* وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم ، وقال بعضهم بوجوبها ، لأمره صلى الله عليه وسلم بها ، ولوجوب إجابة الدعوة إليها ; فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج : أولم ولو بشاة متفق عليه ، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث
ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح ، إلى انتهاء أيام العرس .
* ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء : إنه لا ينقص عن شاة ، والأولى الزيادة عليها ; لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة هذا مع تيسر ذلك ، وإلا ; فبحسب المقدرة .
وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ، وهو الدقيق والسمن والأقط ، يخلط بعضها ببعض ، ووضعه على نطع صغير فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة .
* وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم ، وقال بعضهم بوجوبها ، لأمره صلى الله عليه وسلم بها ، ولوجوب إجابة الدعوة إليها ; فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج : أولم ولو بشاة متفق عليه ، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث
ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح ، إلى انتهاء أيام العرس .
* ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء : إنه لا ينقص عن شاة ، والأولى الزيادة عليها ; لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة هذا مع تيسر ذلك ، وإلا ; فبحسب المقدرة .
وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ، وهو الدقيق والسمن والأقط ، يخلط بعضها ببعض ، ووضعه على نطع صغير فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة .
* ولا يجوز الإسراف
في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه
البذخ والإسراف ثم لا تؤكل ، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات
وإهدارها ; فهذا مما تنهى عنه الشريعة ، ولا تستسيغه العقول السليمة ، ويخشى على
فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة ، إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة
من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات ، وقد تقام هذه الولائم في
الفنادق ، ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن ما
يخشى من عواقبه الوخيمة ، وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغان ومزامير ، ويجلب لها
المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين ، وتهدر
في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة ، بل على سبيل الفساد والإفساد ، فليتق
الله من يعملون هذه الأعمال ، وليخشوا من عقوبته ; قال تعالى : وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وقال تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال تعالى : كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ والآيات في هذا كثيرة معلومة .
ويجب على من
دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط
الشرط
الأول : أن تكون هي الوليمة الأولى ، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة ; لم
يجب عليه حضور ما زاد على الأول ; لقوله صلى الله عليه وسلم : الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين : " يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ، ولو العادة فعله ، أو لتفريح أهله ، ويعزر إن عاد " .
وقال الشيخ تقي الدين : " يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ، ولو العادة فعله ، أو لتفريح أهله ، ويعزر إن عاد " .
الشرط
الثاني : أن يكون الداعي مسلما .
الشرط
الثالث : أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم .
الشرط
الرابع : أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه ، بأن لا تكون الدعوة عامة .
الشرط
الخامس : أن لا يكون في الوليمة منكر ; كخمر وأغان ومزامير ومطربين ; كما يحصل في
بعض الولائم في هذا الوقت .
فإذا توافرت هذه الشروط ، وجبت
إجابة الدعوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من
يأباها ، ومن لا يجب ; فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم .
ويسن إعلان
النكاح - أي : إظهاره وإشاعته - ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أعلنوا النكاح وفي لفظ : أظهروا
النكاح رواه ابن ماجه .
ويسن الضرب عليه بالدف ; لقوله صلى
الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه .