باب في زكاة
الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
http://al-bassair.blogspot.com
قال الله تعالى : يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .
والزكاة تسمى نفقة , كما قال تعالى
: وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أي : لا يخرجون زكاتها .
وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر
بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها , وأجمع المسلمون على وجوبها في البر
والشعير والتمر والزبيب , فتجب الزكاة في الحبوب كلها , كالحنطة , والشعير ,
والأرز , والدخن , وسائر الحبوب , قال عليه الصلاة والسلام : ليس
فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة وقال عليه الصلاة والسلام : فيما
سقت السماء والعيون العشر رواه البخاري .
وتجب الزكاة في الثمار كالتمر
والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر , ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب ,
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه : ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة , والوسق ستون صاعا بالصاع
النبوي , الذي مقداره أربع حفنات , بكفي الرجل المعتدل الخلقة .
ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن
يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة , وهو بدو الصلاح في الثمر , واشتداد الحب
في الزرع , فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان
الأول : بلوغ
النصاب على ما سبق بيانه .
الثاني :
أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة .
فلو ملك
النصاب بعد ذلك , لم تجب عليه فيه زكاة , كما لو اشتراه , أو أخذه أجرة لحصاده ,
أو حصله باللقاط .
والقدر الواجب إخراجه في
زكاة الحبوب والثمار , يختلف باختلاف وسيلة السقي :
- فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل , يجب
فيه العشر , لما في " الصحيح " من حديث ابن عمر : فيما
سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ولمسلم عن جابر : فيما
سقت الأنهار والغيم العشر .
- ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار
وغيرها نصف العشر , لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : وما
سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري , والنضح : السقي بالسواني ,
ولمسلم عن جابر : وفيما
سقي بالسانية نصف العشر .
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب
حين تشتد , وفي الثمر حينما يبدو صلاحه , بأن يحمر أو يصفر , فلو باعه بعد ذلك ,
وجبت زكاته عليه لا على المشتري .
ويلزم إخراج الحب مصفى , أي : منقى
من التبن والقشر , ويعتبر إخراج الثمر يابسا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بخرص العنب زبيبا , وتؤخذ زكاته زبيبا , كما تؤخذ زكاة النخل تمرا , ولا يسمى
زبيبا وتمرا إلا اليابس .
وتجب الزكاة
في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات , كرءوس الجبال , إذا بلغ ما أخذه
نصابا , ونصاب العسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي , ومقدار ما يجب فيه هو العشر .
وتجب الزكاة
في المعدن , لقوله تعالى : أَنْفِقُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من
جواهر الأرض , فهو مستفاد من الأرض , فوجبت فيه الزكاة , كالحبوب والثمار , فإن
كان المعدن ذهبا أو فضة , ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر , وإن كان غيرهما
كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط , فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته
نصابا فأكثر من الذهب والفضة .
وتجب الزكاة
في الركاز , وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية , سمي ركازا ;
لأنه غيب في الأرض , كما تقول : ركزت الرمح , ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره ,
لقوله صلى الله عليه وسلم : وفي
الركاز الخمس متفق عليه .
- ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه ,
بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم , أو عليه رسم صلبانهم , فإذا أخرج خمسه , فباقيه
لواجده.
- وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين , أو لم يجد
عليه علامة أصلا , فحكمه حكم اللقطة .
- وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في
مصالح المسلمين كمصرف الفيء .
مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي :
1- الحبوب والثمار .
2-
المعادن على اختلافها .
3- العسل
.
4- الركاز
.
وكل هذه الأنواع , داخلة في قوله
تعالى : أَنْفِقُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وقوله تعالى : وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
إن الزكاة إنما تجب فيما يكال
ويدخر من الحبوب والثمار , فما لا يكال ولا يدخر منها , لا تجب فيه الزكاة ,
كالجوز , والتفاح , والخوخ , والسفرجل , والرمان , ولا في سائر الخضروات والبقول ,
كالفجل , والثوم , والبصل , والجزر , والبطيخ , والقثاء , والخيار , والباذنجان ,
ونحوها , لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا : ليس
في الخضروات صدقة رواه الدارقطني , ولأن الرسول صلى الله عليه
وسلم قال : ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة , فدل على
عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر , وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي
تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها , فترك أخذ
الزكاة منها هو السنة المتبعة .
- قال
الإمام أحمد : " ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين , فليس فيه زكاة
, إلا أن يباع , ويحول على ثمنه الحول