el bassaire

vendredi 28 novembre 2014

باب في آداب قضاء الحاجة

باب في آداب قضاء الحاجة

https://twitter.com/hadithecharif
اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل , ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ; إلا بينه , ومن ذلك آداب قضاء الحاجة ; ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به ; فديننا دين النظافة ودين الطهر ; فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة .
فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة - ; فإنه يستحب له أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث . ويقدم رجله اليسرى حال الدخول , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى , ويقول : غفرانك , الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني . وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل , واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه .
وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء - أي : في غير محل معد لقضاء الحاجة - ; فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس ; بحيث يكون في مكان خال , ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة , بل ينحرف عنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة , وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه , فيرتاد لبوله مكانا رخوا , حتى لا يتطاير عليه شيء منه .
ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه , وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس , أو في ظلهم , أو موارد مياههم ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ; لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم .
ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن , فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله ; جاز له الدخول به , ويغطيه . ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة ; فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك , ويحرم عليه قراءة القرآن .
فإذا فرغ من قضاء الحاجة ; فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها , وإن جمع بينهما ; فهو أفضل , وإن اقتصر على أحدهما ; كفى .
والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه , ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة .
ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي : روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك , وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه ; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده , ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه .
قال بعض الفقهاء : إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه , فلو توضأ قبله ; لم يصح وضوؤه , لحديث المقداد المتفق عليه :H2 يغسل ذكره , ثم يتوضأ H1
قال النووي : والسنة أن يستنجي قبل الوضوء , ليخرج من الخلاف , ويأمن انتقاض طهره .
أيها المسلم ! احرص على التنزه من البول ; فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر ; فعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :H2 استنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه H1رواه الدارقطني , قال الحافظ : " صحيح الإسناد , وله شواهد , وأصله في " الصحيحين " .
أيها المسلم ! إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة , ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها .
روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ,H2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح , فقرأ الروم فيها , فأوهم , فلما انصرف ; قال : إنه يلبس علينا القرآن , إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء , فمن شهد الصلاة معنا ; فليحسن الوضوءH1 وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله :B2 فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَB1 ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر ; قالوا :H2 إنا نتبع الحجارة الماء H1رواه البزار .
وهنا أمر يجب التنبيه عليه , وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء , فإذا أراد أن يتوضأ ; بدأ بالاستنجاء , ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة , وهذا خطأ ; لأن الاستنجاء ليس من الوضوء , وإنما هو من شروطه ; كما سبق , ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة , ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه - وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة .
أيها المسلم ! هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة , أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق , استوعب كل ما يحتاجه المسلم , وكل ما يصلحه , ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا ; فلله الحمد والمنة , ونسأله الثبات على هذا الدين , والتبصر في أحكامه , والعمل بشرائعه , مع الإخلاص لله في ذلك , حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا .

الملخص الفقهي/  قسم العبادات/ كتاب الطهارة


تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

لماذا لا نجمع في الحضر


لماذا لا نجمع في الحضر
بعذر المطر أو الثلج تقديماً؟
http://almobine.blogspot.com/

1_ لأن الله تعالى يقول ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً ﴾ [النساء: 103]

والعجيب هنا أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن صلاة الخوف (في حالة تهديد العدو للمجاهدين) فوجههم الله كيف يحافظون على الصلاة في وقتها، وفي جماعة من خلال تشريع صلاة الخوف، ولم يشرع الجمع أبداً، وختم الآيات بقوله ﴿  إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً ﴾ بياناً لماذا هذا التشريع .
2_ كثرة الأحاديث الواردة عن الرسول في الحض على الصلاة على وقتها(في الحضر على الأقل) وحرصه صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى أنه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد أغمي عليه مراراً حرص أن يؤدي الصلاة على وقتها.



لذا بين الإمام أبو داود_صاحب السنن_:أنه  ليس في جمع التقديم حديث قائم.(أي في غير عرفة)(التلخيص الحبير، لابن حجر2/122)

3_  لا نجمع لما صح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكَ المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُطِرْنَا...حَتَّى الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ - أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ البِنَاءُ وَغَرِقَ المَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا»..,وَسَالَ الوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا،...( البخاري 933،1013، ونحوه مسلم897).

والشاهد أنه لم يكنهم شيء من المطر، ومع غزارته لم يرد قط أنهم جمعوا.

4- لا نجمع في الحضر تقديماً  لحديث عبدالله بن مسعود ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا "صحيح البخاري(1682، ومسلم1289)( معلوم الاستثناء في ذلك في عرفة).( وابن مسعود كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب طهوره، سنن الترمذي3811)

5- لا نجمع  لحديث عبدالله ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ» قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ(البخاري1805و3000،ومسلم703).

6- لا نجمع  لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ»( صحيح البخاري1111،1112 ومسلم704).(ولم يصح أبداً أنه قال صلى الظهر والعصر، بل فقط الظهر؛أي فلا جمع تقديم)

7_ لا نجمع لحديث ابن عباس  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا» ، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَعَجَّلَ العِشَاءَ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّه) صحيح البخاري1174 ومسلم705.

وفي النسائي(رقم589،ج1/286) بسند صحيح:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء»


8_ فعل ابن عباس فسّر حديثه الوارد في الصحيحين الذي فيه: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خوف وَلَا مَطَرٍ»؛ أنه جمع تأخير صوري بدليل ما رواه  عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَبَدَتِ النُّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَا يَفْتُرُ، وَلَا يَنْثَنِي: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَا أُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» .( صحيح مسلم705/57)،(إذن هو أخّر المغرب، ولم يعجل العشاء).وعنون البخاري للحديث بقوله: تأخير الظهر إلى العصر (كتاب مواقيت الصلاة رقم الحديث543)

9_ على فرض صحة التسليم برواية الجمع عن ابن عباس؛ فإن ابن عباس انفرد  بذكر الجمع في الحضر، وخالفه سائر الصحابة ( الذين نصوا أنه تأخير صوري) كما انفرد بذكر جواز نكاح المتعة (صحيح البخاري5116، ومسلم1406/27) وبربا الفضل، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تزوج ميمونة وهو محرم، ولم يأخذ العلماء بذلك كله، ووجدنا الشيعة هم الذين يقولون صلاة الظهرين وصلاة العشائين ، ونكاح المتعة. فهل نفعل كفعلهم؟ ولانفراد ابن عباس بذلك(حديث الجمع)(مع أنه فسّر أنه جمع تأخير؛ذكر الترمذي أن حديث ابن عباس هذا غير معمول به عند العلماء(السنن، فصل العلل آخر السنن، وينظر شرح علل الترمذي لابن رجب بتحقيق همام سعيد1/323).


10_لانجمع تقديماً لأن الوارد عن بعض الصحابة والتابعين هو الجمع في الصلاة الليلية؛ بتأخير المغرب وتقديم العشاء، وليس جمع تقديم مطلقاً.كما أخرج ابن أبي شيبة(6267)عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَتْ أُمَرَاؤُنَا إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَبْطَأُوا بِالْمَغْرِبِ، وَعَجَّلُوا بِالْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»؛ ولذا منع المالكية والحنابلة الجمع بين الظهر والعصر في الحضر تقديماً. ومنع الحنفية كل الجمع تقديماً.

11_أما قضية الرخصة واليسر في الدين فإن البديل موجود شرعاً وهو أنه من شق عليه الصلاة جماعة في وقتها وهو من أهل الجماعة فإنه يصلي في بيته وأجره محفوظ لما صح عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» صحيح البخاري632و666 و مسلم697)، وعنون أبو داود للحديث بقول:باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والمطيرة.أي أنه عذر شرعي معتبر؛ باعتبار أن الحنابلة يرون وجوب الجماعة، ولا تترك إلا لعذر.

12- والحديث عن هذا الرخص كله موجه لقوم يحرصون على الجماعة، ويتحرجون جداً في التخلف عنها، و في ظروف شاقة؛ ليست كظروفنا غالباً، مع ذلك حصروها في الصلاة الليلية مع تأخير المغرب وتعجيل العشاء. ومع ذللك فمن كان من أهل الجماعة وتخلف عنها لعذر فالرخصة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ثابتة، وهي الصلاة في الرحال، مع حفظ الأجر؛  لما روى أبو مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»(ابن أبي شيبة، حديث حسن)

13_ إن الصلاة في وقتها فرض، و الجماعة واجبة أو سنة، و الجمع جائز بشروط عند بعضهم وباطل عند آخرين، فهل لأجل الجائز المختلف عليه نضيع الفرض؟ مع أن البديل والرخصة موجودة مع الحفاظ على الأجر( الصلاة في وقتها في الرحال).

14-كل ذلك فيما لو ثبتت المشقة؛ فأين المشقة عندما نجد الناس في الأحوال العادية صفين( مثلاً) بينما في المطر تجد أربعة صفوف(حضروا لأجل الجمع)فلو كان ثمة مشقة لكان ينبغي أن يقلّ عدد المصلين(في الأولى) وقت المطر؛ لا أن يزيد.

وعلى كلٍ ومهما كان رأيك؛ فلا يجوز لأحد أن يلوم إمام يقدر أن الجمع غير شرعي.

 . د. محمد سعيد حوى

mercredi 26 novembre 2014

باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

كتاب الطهارة

باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

https://twitter.com/hadithecharif

 

هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها , وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها ; لتكون منك على بال ; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة .
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث , سواء كان حدثه أكبر أو أصغر , وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر . فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين :
1 - مس المصحف الشريف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى :B2 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَB1 أي : المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها , على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر , وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام . وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة ; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة , وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ; قوله :H2 لا يمس المصحف إلا طاهر H1رواه النسائي وغيره متصلا .
قال ابن عبد البر : " إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول " . قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر : " هو مذهب الأئمة الأربعة " .
وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " : " أجمعوا ( يعني : الأئمة الأربعة ) أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف " انتهى .
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه , وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس .
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهارة ; لقوله تعالى :B2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواB1 الآية , وقال النبي صلى الله عليه وسلم :H2 لا يقبل الله صلاة بغير طهوراH1 رواه مسلم وغيره , وحديث :H2 لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأH1 فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها , ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالما , ناسيا أو عامدا , لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة ; يأثم ويعزر , وإن كان جاهلا أو ناسيا ; فإنه لا يأثم , لكن ; لا تصح صلاته .
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم :H2 الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلامH1 وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف , وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر , كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر .
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله :B2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواB1 أي : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق ; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى . وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر .
وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي :
1 -  يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن , لحديث علي رضي الله عنه :H2 لا يحجبه ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيء , ليس الجنابةH1 رواه الترمذي وغيره , ولفظ الترمذي : " يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا " ; فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء , ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه .
ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر ; مثل : بسم الله الرحمن الرحيم , والحمد لله رب العالمين , لحديث عائشة رضي الله عنها :H2 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانهH1
2 -  ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء , لقوله تعالى :B2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواB1 أي : لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه , ولقوله صلى الله عليه وسلم :H2 لا أحل المسجد لحائض ولا جنبH1 رواه أبو داود من حديث عائشة , وصححه ابن خزيمة .
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر ; جاز له اللبث في المسجد ; لقول عطاء :H2 رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة H1والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة .

وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه ; لقوله تعالى :H2 إلا عابري سبيلH1 أي : متجاوزين فيه للخروج منه , والاستثناء من النهي إباحة , فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :H2 لا أحل المسجد لحائض ولا جنبH1 وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء , ويجوز له المرور منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :H2 وليعتزل الحيض المصلىH1

الملخص الفقهي/  قسم العبادات

تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان