el bassaire

jeudi 5 juin 2014

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة
https://www.facebook.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
باب المواقيت
46- عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلي دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلي الله عز وجل قال (( الصلاة على وقتها )) قلت ثم أي قال (( بر الوالدين )) قلت ثم أي قال (( الجهاد في سبيل الله )) قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
47- عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله لعيه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلي بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس
48- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الهاجرة : هي شدة الحر بعد الزوال
49- عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي [ حدثنا ] كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة [ وهي ] التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلي رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من الصلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ [ فيها ] بالستين إلي المائة
50- عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق (( ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس )) وغب لفظ لمسلم (( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء ))
51- وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً )) أو قال (( حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً ))
52- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول (( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ))
53عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء ))وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ))
54- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب
55- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )) قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع زيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى اللهعليه وسلم
56- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلي بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

عمدة الأحكام من حكام خير الأنام
الإمام حافظ عبد الغاني المقدسي


في مفسدات الصوم وهي المفطرات

في مفسدات الصوم وهي المفطرات

https://www.facebook.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/

مفسدات الصوم سبعة:
أحدها: الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسد صومه، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفَّارة المغلَّظة لفُحش فعله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفَّارة.
الثاني: إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبَّل ولم ينزل فلا شيء عليه.
الثالث: الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيًّا كان نوع المطعوم، أو المشروب، ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه؛ لأن الدخان جرم، وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به.
الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق أو العضل.
الخامس: إخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد، ونحوه مما يؤثِّر على البدن كتأثير الحجامة، فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه، فلا يفطر لأنه لا يؤثِّر، على البدن من الضعف تأثير الحجامة.
السادس: التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب.
السابع: خروج دم الحيض والنفاس.
وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون عالماً بالحكم وعالماً بالوقت.
الثاني: أن يكون ذاكراً.
الثالث: أن يكون مختاراً.
فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم، وقد قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}{سورة الأحزاب 5}. وقال ـ تعالى ـ: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}{سورة البقرة 286}. فقال الله: «قد فعلت»، وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته فجعل يأكل وينظر إليهما فلمَّا تبيَّن أحدهما من الآخر، أمسك عن الأكل يظن أن ذلك معنى قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}{سورة البقرة 187}.
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلّم، فقال له صلى الله عليه وسلّم: «إنَّما ذلك بياضُ النهار وسوادُ الليل».( صحيح البخاري كتاب الصوم (1916) ومسلم كتاب الصيام (1090).) ولم يأمره بالإعادة.
ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ثم تبيَّن خلاف ظنه فصومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت، وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، في يوم غيم ثم طلعت الشمس (صحيح البخاري كتاب الصوم) (1959) ولو كان القضاء واجباً لبيَّنه صلى الله عليه وسلّم؛ لأن الله أكمل به الدين، ولو بيَّنه صلى الله عليه وسلّم لنقله الصحابة؛ لأن الله تكفَّل بحفظ الدين، فلما لم ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بواجب، ولأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته، فلا يمكن إغفاله، ولو أكل ناسياً أنه صائم لم يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه (صحيح البخاري كتاب الصوم (1933) ومسلم كتاب الصيام (1155).) ولو أكره على الأكل، أو تمضمض فتهرَّب الماء إلى بطنه أو قطر في عينه، فتهرَّب القطور إلى جوفه، أو احتلم فأنزل منيًّا فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره.
ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سُنَّة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره، ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلّم «كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش». (سنن أبي داوود كتاب الصوم (2365).)وبَلَّ ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ثوباً فألقاه على نفسه وهو صائم، (ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصيام قبل الحديث.) وهذا من اليُسر الذي كان الله يريده بنا ولله الحمد والمِنَّة على نعمته وتيسيره.


مصدر  كتاب  فصول في الصيام و التراويح و الزكاة

الشيخ محمد بن صالح العثيمين